الإمام أحمد المرتضى
112
شرح الأزهار
تلف من مال البائع والقبض من البائع ( 1 ) بمنزلة القبول وكذا قول الحاكم خل بينه ( 2 ) وبينه بعد الحكم بالعيب ( 3 ) ( و ) الوجه الثاني أن يخرج المعيب عن ملك المشتري فيبطل خياره ( بخروجه ( 4 ) أو بعضه عن ملكه ) بأي وجه ( 5 ) من بيع أو هبة أو نذر ( 6 ) أو عتق ( قبل العلم ) بالعيب ( ولو ) خرج ( بعوض ) فإنه يستحق الأرش ذكره م بالله وهكذا في الزيادات عن زيد بن علي والهادي في المنتخب وش وقال أبوع وأبوط وأبوح انه إذا أخرجه عن ملكه بعوض نحو ان يبيعه أو يهبه أو يعتقه على مال لم يرجع على البائع بشئ فلو اشترى ثوبين معيبين ثم باع أحدهما قبل العلم بعيبه رجع على البائع بأرش الثوبين جميعا ( 7 ) على القول الأول وبأرش ما أمسكه ( 8 ) فقط على القول الثاني فلو رجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالأرش فقد أشار في الشرح إلى أن الأول يثبت له الرجوع ( 9 ) على البائع إجماعا ( 10 ) وإنما يبطل الرد ببيع المعيب ( ما لم يرد عليه ) المعيب ( بحكم ) ( 11 ) حاكم فإن رده المشتري بالحكم كان ذلك إبطالا لأصل العقد فكأنه لم يكن فحينئذ يصح للبائع رده بالعيب على البائع الأول فلو رده عليه بالتراضي لم يكن له رده على الأول ( 12 ) لان ذلك بمنزلة عقد جديد ( 13 ) وقال الناصر وش